أو بالصوف والشعر
شرح
ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه . ونحوه غيره ( 1 ) .
والجمع العرفي يقتضي البناء على الجواز على كراهة ، ولكن لاعراض
الأصحاب عن نصوص الجواز لا بد من البناء على المنع .
ثم إن المراد بالخالص هو ما لم يختلطه وبر الأرانب ولو كان يسيرا ، ودعوى
كفاية صدق الخالص عرفا غير المنافي مع خلط المقدار اليسير ، مندفعة بأن التسامح
العرفي قد يكون في مفهوم اللفظ ، وفي مثل ذلك حجيته تكون ثابتة ، فإن الخطابات
الشرعية واردة على طبق المتفاهم عند العرف ، وقد يكون في المصداق كما في أسامي
الأوزان ، فإن المن مثلا موضوع للوزن المعين ، والمفهوم منه عند العرف ذلك القدر
المخصوص ، إلا أنهم يتسامحون فيما كان أقل منه أو أزيد بيسير فيطلقون عليه لفظ
المن من جهة أن هذا المقدار من التفاوت عندهم كالعدم ، وفي هذا المورد لا يكون
تسامحهم معتبرا ولا يعتني به ، والمقام من قبيل الثاني فإن للخالص مفهوما مبينا معلوما .
الصلاة في الصوف والشعر
ثم إن الستر كما يجوز بما تقدم كذلك يجوز ( بالصوف والشعر ) والريش مما يؤكل لحمه مطلقا من غير فرق بين أن يجز من حي أو مذكى أو ميت بلا خلاف فيه ، بل في الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض . وتدل عليه النصوص المستفيضة كصحيح حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليههامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 .