تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
ومنها : ما هو ( 1 ) متضمن لحكاية فعل المعصوم ( عليه السلام ) ، وهو من جهة عدم معلوميته ، ولعله كان ما يلبسونه من وبر الخز دون جلده لا يستدل به . نعم موثق ( 2 ) معمر بن خلاد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : عن الصلاة في الخز فقال ( عليه السلام ) : صل فيه . يدل عليه ، ومقتضى اطلاقه جواز الصلاة في جلده أيضا . وقد يتوهم المنع : لخبر العلل عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصل في ثوب مما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه . فهذه جملة كافية من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا يصلي في الخز . ولمكاتبة الحميري إلى الناحية المقدسة : روى عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي تعيش بوبر الأرانب فوقع ( عليه السلام ) : يجوز ، وروي عنه أيضا : أنه لا يجوز ، فأي الأمرين نعمل به ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إنما حرم من هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فحلال ( 3 ) . ولكن يدفع الأول مضافا إلى ضعف سنده : أن الظاهر أن قوله ( ولا يصلى في الخز ) من قول الراوي استنبطه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) كما هو واضح لمن تدبر . ويدفع الثاني : أنه وارد في المغشوش ، ومحل الكلام الخز الخالص ، فلا تصل النوبة إلى لحاظ المعارضة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب لباس المصلي . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب لباس المصلي حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب لباس المصلي حديث 15 .