تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
هذا الزمان بالاستصحاب القهقري لا يصح لعدم حجيته ، فالحكم بجواز الصلاة فيه استنادا إلى النصوص في غير محله .

حكم الخز الموجود في زمان الشارع

ثانيها : في حكم الخز الموجود في ذلك الزمان لا كلام نصا وفتوى في جواز الصلاة في وبره ، وقد استفاضت النصوص به ( 1 ) . وأما جلده فالمشهور فيه أيضا الجواز ، واستدل له : بنصوص . منها : ما هو من قبيل صحيح ( 2 ) سعد بن سعيد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الخز فقال ( عليه السلام ) : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، فقال : هو ذا نحن نلبس . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم وغيرهما . وهذه النصوص إنما تدل على جواز لبس الجلود ، وليست في مقام بيان الصلاة فيها كي يستدل بها لجوازها . ولعل منشأ السؤال احتمال المنع من جهة كون الخز لباس المترفين والمتنعمين ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) النهي عن الركوب والجلوس عليه . ومنها : ما هو ضعيف السند كخبر ابن أبي يعفور المتقدم الذي في سلسلة سنده : العلوي المهمل ، والديلمي الضعيف أو المجهول .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب لباس المصلي . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب لباس المصلي حديث 14 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131 | السيد محمد صادق الروحاني