أما بالقطن أو الكتان أو ما انبتته الأرض من أنواع الحشيش أو
بالخز الخالص
شرح
ما يمنع عن النظر ( إما بالقطن أو الكتان أو ما انبتته الأرض من أنواع الحشيش )
أو بالطين ونحوه ، ثم إنه لا خلاف
الصلاة في الخز
ولا اشكال في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص من وبر الأرانب والثعالب ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، والمشهور في جلده أيضا ذلك . ونسب إلى ابن إدريس والعلامة في المنتهى : المنع . وتنقيح القول بالتكلم في موارد : 1 - : في موضوعه وقد وقع الخلاف فيه ، ومنشأه اختلاف اللغويين والنصوص فقد فسره جمع منهم : بالذكر من الأرانب . لاحظ لسان العرب وغيره وفسره آخرون : بأنه ثياب تنسج من صوف وإبريسم . لاحظ كلام ابن الأثير وفسره جمع آخرون : بأنه حيوان بحري يخرج ويصاد من الماء وإذا فقد الماء مات وفي بعض النصوص : تفسيره بذلك . لاحظ خبر ابن أبي يعفور الآتي ( 1 ) وفي بعض الأخبار : التعبير عنه بكلب الماء - ففي الخبر - : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل لحم الخز ، قال ( عليه السلام ) : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه ( 2 ) وفي بعض النصوص :هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب لباس المصلي حديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ولكن رواه عن زكريا ابن آدم .