تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الفصل الرابع في اللباس يجب ستر العورة
شرح
ثم إن جميع ما ذكرناه في الصلاة على الراحلة جارية في الصلاة ماشيا فلا نعيد . الثالث : يجوز ايقاع النافلة على الراحلة للنصوص الكثيرة المتقدمة جملة منها . الفصل الرابع في اللباس وجوب ستر العورة ( يجب ستر العورة ) في الصلاة مطلقا سواء كان هناك ناظر أم لا اجماعا ، بل في الجواهر اجماعا بقسميه منا ومن أكثر العامة . وتدل عليه - مضافا إليه - جملة من النصوص تصريحا وتلويحا : كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، قال : إن أصاب حشيشا يستر عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم ( 1 ) . وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عريانا وسلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : يصلي إيماء ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من نصوص العاري . وصحيح محمد بن مسلم - في حديث - قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا كان كثيفا فلا بأس ( 3 ) . نعم بما أن هذه النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر فاثبات عموم الحكم لصورة عدم وجود الناظر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب لباس المصلي حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122 | السيد محمد صادق الروحاني