شرح
قال : سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة وما حاله ؟ قال
( عليه السلام ) : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته ( 1 ) .
نعم هما يختصان بما لو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر ، فلو تذكر
في الأثناء قبل الستر بطلت صلاته بمقتضى الاطلاق ، أما الأول : فلأنه إنما يدل على
سقوط شرطية التستر بالنسبة إلى الأجزاء السابقة التي أخل بالستر فيها سهوا ، وأما
في ما بقي فلا دليل على سقوطها ، فيجب عليه تحصيل الستر حتى بالنسبة إلى آن
تذكره ، ودعوى سقوطها بالنسبة إلى خصوص ذلك الآن لعدم القدرة على الستر فيه
مندفعة بأن عدم القدرة موجب للزوم الاستيناف لا سقوط الشرطية .
وأما الثاني : فلأن الظاهر منه هو الحكم بالصحة فيما لو تذكر بعد الفراغ من
مجموع العمل .
لا يجب ستر الحجم
الثالث : الواجب ستر لون البشرة ، وأما الحجم فلا يعتبر استتاره كما عن
الفاضلين وصاحب المدارك وغيرهم ، لأن الستر يحصل بذلك عرفا ، واعتبار استتار
الحجم زائدا عليه مندفع بالأصل .
ودعوى أن الواجب بمقتضى النص والفتوى هو الستر مطلقا لا الستر في
الجملة ، وعند ظهور الحجم لا يقال في العرف أنه ستر عورته على الاطلاق ، مندفعة بأن
غاية ما تدل عليه الأدلة إنما هو وجوب ستر العورة من حيث هي لا من حيث إنها ذا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب لباس المصلي .