تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
قال : سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة وما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته ( 1 ) . نعم هما يختصان بما لو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر ، فلو تذكر في الأثناء قبل الستر بطلت صلاته بمقتضى الاطلاق ، أما الأول : فلأنه إنما يدل على سقوط شرطية التستر بالنسبة إلى الأجزاء السابقة التي أخل بالستر فيها سهوا ، وأما في ما بقي فلا دليل على سقوطها ، فيجب عليه تحصيل الستر حتى بالنسبة إلى آن تذكره ، ودعوى سقوطها بالنسبة إلى خصوص ذلك الآن لعدم القدرة على الستر فيه مندفعة بأن عدم القدرة موجب للزوم الاستيناف لا سقوط الشرطية . وأما الثاني : فلأن الظاهر منه هو الحكم بالصحة فيما لو تذكر بعد الفراغ من مجموع العمل . لا يجب ستر الحجم الثالث : الواجب ستر لون البشرة ، وأما الحجم فلا يعتبر استتاره كما عن الفاضلين وصاحب المدارك وغيرهم ، لأن الستر يحصل بذلك عرفا ، واعتبار استتار الحجم زائدا عليه مندفع بالأصل . ودعوى أن الواجب بمقتضى النص والفتوى هو الستر مطلقا لا الستر في الجملة ، وعند ظهور الحجم لا يقال في العرف أنه ستر عورته على الاطلاق ، مندفعة بأن غاية ما تدل عليه الأدلة إنما هو وجوب ستر العورة من حيث هي لا من حيث إنها ذا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب لباس المصلي .