تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
ملازما غالبا لفقدان شئ مما يعتبر فيه ، وإلا فلا ظهور له في ذلك ، فيكون المرجع أصالة عدم مانعيته . وفي المقام بما أن الصلاة على الراحلة ملازمة غالبا لفقدان شئ مما يعتبر فيها كالاستقبال والركوع والسجود والطمأنينة وغيرها فلا ظهور للنهي عنها في المانعية مطلقا ، بل لا يبعد دعوى ظهوره في أنه بلحاظ فقدان تلك الأمور كما يشهد له التعرض لجملة من الأحكام في النصوص كالايماء للركوع والسجود ونحوه . الثاني : تجوز الفريضة على الراحلة في حال الضرورة بلا خلاف يعتد به ، إذ الصلاة لا تدع بحال . وتدل عليه أيضا نصوص كثيرة : كصحيح جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر ( 1 ) . وموثق ابن سنان المتقدم ، ونحوهما غيرهما . وأما خبر منصور بن حازم الدال على عدم جوازها على الراحلة ولو مع المرض الشديد ( 2 ) فلضعف سنده واعراض الأصحاب عنه لا يصلح للمعارضة مع هذه النصوص . ثم إن المضطر إلى الصلاة على الراحلة يجب عليه الاستقبال إن أمكن لدليل اعتباره .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب القبلة حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب القبلة حديث 10 .