تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
السفر وتدل عليه جملة من النصوص : كصحيح إبراهيم الكرخي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال ( عليه السلام ) : هذا الضيق ، أما لكم في رسول الله أسوة ( 1 ) . وصحيح الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال ( عليه السلام ) : نعم حيث كان متوجها ، قال : فقلت : استقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . وحسن معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى ( 3 ) . ونحوها غيرها . وعن العماني وغيره : إن هذا مختص بالسفر ، وأما في الحضر فيعتبر الاستقبال مطلقا ، والمشهور بين الأصحاب : التعميم وهو الأقوى لاطلاق بعض النصوص المتقدمة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن : في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما وجهت به ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم لا بأس به ( 4 ) . واستدل للأول : بحسن معاوية المتقدم ، وبالخبرين الذين رواهما الطبرسي والشيخ في تفسير قوله تعالى ( أين ما تولوا فثم وجه الله ) ( 5 ) أنها مختصة بالنوافل في
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب القبلة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب القبلة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب القبلة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب القبلة حديث 1 - 18 - 19 . ( 5 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب القبلة حديث 1 - 18 - 19 .