تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة
شرح
السفر . ولكن الحسن لا مفهوم له كي يدل على اعتبار الاستقبال في غير مورده فيعارض مع صحيح ابن الحجاج ، والأخيران لضعف سنديهما لا يصلحان لتقييد الاطلاقات والمعارضة مع الصحيح ، مع أن غاية ما يدلان عليه اختصاص الآية بها ، لا الحكم . ثم إن مقتضى اطلاق النصوص وخصوص صحيح الحلبي عدم اعتبار الاستقبال في التكبيرة ، فما في بعض الأخبار من الأمر به فيها محمول على الاستحباب ، كما أن الأمر بتحويل الوجه إلى القبلة في الركوع والسجود في صحيح معاوية محمول عليه لما دل من الصحاح على عدم اعتباره فيهما . الصلاة على الراحلة .

الصلاة على الراحلة

( ولا ) يجوز أن ( يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة ) فهاهنا فروع : الأول : في الفريضة على الراحلة في حال الاختيار ، والأقوى فيها التفصيل بين ما لو كان ذلك مفوتا لشئ مما يعتبر فيها كالاستقبال ، وبين ما لم يكن كذلك ، فتجوز في الثاني كما هو المنسوب إلى المشهور دون الأول . أما عدم الجواز في الأول فلأنه مقتضى اطلاق أدلة تلك الأمور ، مضافا إلى النصوص الخاصة ، كموثق عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال : لا إلا من ضرورة ( 1 ) . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب القبلة حديث 4 .