شرح
الفريضة ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ( 1 ) لظهوره في اختصاص
الحكم بالفريضة لاختصاص دليله به .
وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي : في الصلاة في السفر في السفينة
والمحمل : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال ( عليه السلام ) : أما النافلة فلا ، إنما تكبر
على غير القبلة ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ( 2 ) .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا التفتت في صلاة مكتوبة من
غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ( 3 ) .
وفي الجميع نظر : إذ ما عن قرب الإسناد ، وما عن تفسير العياشي ضعيفا
السند .
وصحيح زرارة إنما يدل على اختصاص الآية الشريفة بالفريضة ، وحيث إن
دليل اعتبار القبلة لا ينحصر بها وقد عرفت اطلاق غيرها ، فلا وجه لاختصاص
الحكم بالفريضة
وغاية ما يستفاد من صحيح الحلبي عدم مبطلية الالتفات الفاحش للنافلة ،
وهذا أعم من عدم اعتبار القبلة فيها كما لا يخفى .
لا يعتبر الاستقبال في حال المشي في النافلة
ولا يشترط الاستقبال في النافلة في حال المشي والركوب بلا خلاف فيه فيهامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب القبلة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب القبلة حديث 17 .
( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 .