تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
الفريضة ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ( 1 ) لظهوره في اختصاص الحكم بالفريضة لاختصاص دليله به . وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي : في الصلاة في السفر في السفينة والمحمل : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال ( عليه السلام ) : أما النافلة فلا ، إنما تكبر على غير القبلة ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ( 2 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ( 3 ) . وفي الجميع نظر : إذ ما عن قرب الإسناد ، وما عن تفسير العياشي ضعيفا السند . وصحيح زرارة إنما يدل على اختصاص الآية الشريفة بالفريضة ، وحيث إن دليل اعتبار القبلة لا ينحصر بها وقد عرفت اطلاق غيرها ، فلا وجه لاختصاص الحكم بالفريضة وغاية ما يستفاد من صحيح الحلبي عدم مبطلية الالتفات الفاحش للنافلة ، وهذا أعم من عدم اعتبار القبلة فيها كما لا يخفى .

لا يعتبر الاستقبال في حال المشي في النافلة

ولا يشترط الاستقبال في النافلة في حال المشي والركوب بلا خلاف فيه في
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب القبلة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب القبلة حديث 17 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 .