تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ولو كان إليهما أعاد في الوقت ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا
شرح
قال ( عليه السلام ) : يعيد ولا يعيدون لأنهم قد تحروا ( 1 ) . فإنه يدل على بطلان صلاة الإمام بخصوصه لعدم كونه متحريا . ومن ذلك يستكشف أن مفروض السؤال وقوع الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب وإلا بطلت صلاة المأمومين المتحرين أيضا . فتأمل . هذا إذا كان منحرفا إلى ما بين المشرق والمغرب .

الانحراف إلى الاستدبار

( ولو كان ) منحرفا ( إليهما ) أو إلى الاستدبار ( أعاد في الوقت ) دون خارجه كما هو المشهور ، وعن الشيخين وابن زهرة وسلار والصدوق في جملة من كتبه ( و ) المصنف رحمه الله : أنه ( لو كان مستدبرا أعاد مطلقا ) . أقول : أما الإعادة في الوقت فمما لا اشكال فيه ولا خلاف لأنه تدل عليه - مضافا إلى أنه مقتضى دليل اعتبار القبلة - نصوص كثيرة : كصحيح عبد الرحمن ( 2 ) ، وصحيح يعقوب بن يقطين : سألت عبدا صالحا ( عليه السلام ) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة ، وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته ؟ فقال ( عليه السلام ) : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . وأما عدم لزوم الإعادة في خارج الوقت فيما إذا كان الانحراف إلى اليمين
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب القبلة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب القبلة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب القبلة حديث 2 .