فلا إعادة
شرح
فلا إعادة ) عليه ومضت صلاته كما هو المشهور ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع
عليه ، وعن المبسوط والنهاية والخلاف والمقنعة والسرائر والغنية : اطلاق وجوب الإعادة
في الوقت إذا صلى إلى غير القبلة .
والأقوى هو التفصيل بين كونه متحريا فلا إعادة عليه مطلقا ، وبين كونه
مصليا من غير تحر فيعيد في الوقت وخارجه .
أما الأول : فتدل عليه جملة من النصوص : كصحيح معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ
فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال : قد مضت صلاته وما بين المشرق
والمغرب قبلة ( 1 ) .
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام )
أنه كان يقول : من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك
فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب ( 2 ) .
ويعضدهما صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلا إلى
القبلة . قلت : أين حد القبلة ؟ قال ( عليه السلام ) : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ( 3 ) .
واستدل صاحب الحدائق رحمه الله لوجوب الإعادة في الوقت : باطلاق جملة
من النصوص : كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الآتي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب القبلة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب من أبواب القبلة حديث .
( 3 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب القبلة حديث 2 .