تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ولا يصح
شرح
بالصعيد الحديث . وفيه : أن المرسل أخص من ما دل على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء ، فيخصص به ، وهو مقدم على خبر أبي بصير للشهرة ، وأما ما ذكره بعض أعاظم المحققين ره من حكومة المرسل على خبر أبي بصير فهي كما ترى ، فالأقوى ما ذكره الأصحاب .

الفصل الثاني

في بيان ما يصح التيمم به

( ولا يصح ) التيمم إلا بالأرض ، بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن كشف اللثام والمنتهى والسرائر : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له الأدلة ، التي سنذكرها وما سيأتي في بعض المسائل الآتية من جواز التيمم عند الاضطرار بما لا يصدق عليه اسم الأرض كغبار الثوب والوحل ، لو سلم عدم صدقها عليهما مع أنه محل نظر بل منع كما سيمر عليك لا ينافي الاجماع على عدم الجواز في حال الاختيار . ومنه يظهر عدم قدح ما عن مصباح السيد والاصباح والمراسم والبيان وغيرها من جواز التيمم بالثلج عند الاضطرار في الاجماع المدعى في المقام ، فهذا مما لا كلام فيه ، إنما الكلام والخلاف في أنه هل يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض كما عن مصباح السيد ، ومبسوط الشيخ وخلافه ، والمعتبر ، والتذكرة ، والمختلف ، والذكرى ، والدروس ، واللمعة ، وجامع المقاصد ، والروض ، والمدارك ، وغيرها ، بل المشهور تحصيلا ونقلا في الحدائق والكفاية كما في الجواهر ، بل عن التذكرة : دعوى الاجماع على جواز التيمم بالبطحاء الذي هو مسيل فيه دقاق الحصى مع خروجه من مصداق التراب ، وعن المنتهى : وفي المعتبر دعوى الاجماع على جوازه بالرمل ؟