تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
وليتوضأ لما يستقبل . صريح في عدم وجوب القضاء في المقام بناء على شمول قوله : فإذا خاف . . . . الخ له كما هو الأظهر على ما عرفت . واستدل للوجوب بخبر ( 1 ) أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال ( عليه السلام ) : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة . ويرد عليه : ما أورده جماعة من اختصاصه بالنسيان ، مع أن الظاهر منه وقوع تيممه في السعة وهو خلاف مفروض الكلام ، مضافا إلى ضعف سنده ، فالأظهر عدم وجوب القضاء .

إذا ترك الطلب في سعة الوقت

الثامن : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى فإن لم يتبين عدم وجود الماء فلا اشكال في البطلان ، كما لا خلاف فيه ، وفي الجواهر اجماعا منقولا إن لم يكن محصلا ، والوجه فيه بناء على كون وجوب الطلب شرطيا ، التلازم بين انتفاء الشرط وانتفاء المشروط ، وأما بناء على كونه طريقيا كما هو الأظهر ، فلعدم ثبوت مشروعية التيمم في الفرض ، لاحتمال وجدان الماء ، فمقتضى استصحاب بقاء التكليف وقاعدة الاشتغال عدم الاكتفاء بما أتى به . وإن تبين عدم وجود الماء ، فإن لم يحصل منه قصد القربة ، فلا اشكال في البطلان كما لا يخفى ، وإن حصل منه ذلك ، فعن المصنف ( ره ) في التحرير الصحة وتبعه جماعة من المحققين . واستدل للعدم : بأن مقتضى شرطية الطلب لصحة التيمم ذلك : وبأنه إن أتى
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 5 .