شرح
وخبر ( 1 ) السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) :
يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب
أكثر من ذلك .
والايراد عليه : بعدم صحة سنده ، وبعدم كونه في مقام بيان وجوب الطلب ، بل
إنما هو في مقام بيان حده ، في غير محله إذ عدم صحة سنده لا يضر بعد كون الراوي
هو السكوني الذي بنى الأصحاب على العمل برواياته ، وظاهره كونه في مقام بيان
حكم الطلب وحده ، وهما يدلان على إلغاء الشارع أصالة عدم الوجدان الجارية في
نفسها .
وقد استدل للقول بعدم الوجوب بخبر ( 2 ) داود الرقي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال إن الماء قريب
منا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا تطلب ، ولكن تيمم
فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع .
وخبر ( 3 ) يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل لا
يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال ( عليه
السلام ) : لا أمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع .
وخبر ( 4 ) علي بن سالم عنه عليه السلام قال : قلت له : أتيمم - إلى أن قال -
فقال له داود الرقي : فأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا تطلب يمينا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من ا بواب التيمم حديث 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التيمم حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التيمم حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التيمم حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التيمم حديث 3 .