تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
وخبر ( 1 ) السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك . والايراد عليه : بعدم صحة سنده ، وبعدم كونه في مقام بيان وجوب الطلب ، بل إنما هو في مقام بيان حده ، في غير محله إذ عدم صحة سنده لا يضر بعد كون الراوي هو السكوني الذي بنى الأصحاب على العمل برواياته ، وظاهره كونه في مقام بيان حكم الطلب وحده ، وهما يدلان على إلغاء الشارع أصالة عدم الوجدان الجارية في نفسها . وقد استدل للقول بعدم الوجوب بخبر ( 2 ) داود الرقي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال إن الماء قريب منا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا تطلب ، ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع . وخبر ( 3 ) يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال ( عليه السلام ) : لا أمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع . وخبر ( 4 ) علي بن سالم عنه عليه السلام قال : قلت له : أتيمم - إلى أن قال - فقال له داود الرقي : فأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا تطلب يمينا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من ا بواب التيمم حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التيمم حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التيمم حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التيمم حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التيمم حديث 3 .