تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ولو نسي في حال الصلاة أعاد في الوقت
شرح
حديث ( 1 ) لا تعاد الصلاة بناء على ما هو الصحيح من أن المراد من الطهور في المستثنى الطهارة الحدثية ، وأن الطهارة إنما تكون شرطا للصلاة في حال السجود لا من شرائط السجود .

إذا صلى في النجس

( ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ) اجماعا . وتشهد له النصوص الدالة على لزوم إزالة النجاسة عن الثوب والبدن المتقدم بعضها ، إذ بناء على اعتبار الطهارة يكون المأتي به غير مطابق للمأمور به فيكون باطلا ، وجملة من النصوص الخاصة : كصحيح ( 2 ) ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم . قال ( عليه السلام ) : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابه قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى . ونحوه غيره . ( ولو نسي في حال الصلاة أعاد في الوقت ) لا خارجه كما عن الشيخ في الاستبصار ، والمصنف ره في جملة من كتبه ، بل المشهور بين المتأخرين . وعن المشهور : لزوم الإعادة مطلقا ، بل عن الغنية وشرح الجمل : دعوى الاجماع عليه . وعن الشيخ في بعض كتبه وصاحب المدارك وغيرهما : القول بالصحة ونفي الإعادة ، وعن المعتبر : الميل إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 3 .