تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
للموثق .

إذا كان اللباس متخذا من النجاسات

الثانية : إذا كان اللباس متخذا من أعيان النجاسات كالقلنسوة المنسوجة من شعر الخنزير والخف المتخذ من الميتة فهل يكون معفوا عنه أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بخبر ( 1 ) الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه . وموثق ( 2 ) إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال ( عليه السلام ) : أما النعال والخفاف فلا بأس بها . وباطلاق النصوص المتقدمة . ولكن الخبر مطلق شامل للمتنجس والميتة ونجس العين ، فيقيد بما دل على المنع في الأخيرين كصحيح ( 3 ) ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الميتة قال ( عليه السلام ) : لا تصل في شئ منه ولا شسع . وموثق ( 4 ) ابن بكير الوارد في غير المأكول وفيه : أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره شعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلي حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلي حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب المصلي حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .