تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
الميتة وغير المأكول به كما لا يخفى .

المراد بالدرهم

المسألة الثالثة : في المراد بالدرهم في محل الكلام ، وهو على ما عن السرائر والفقيه والهداية والمقنعة والانتصار والخلاف وغيرها : الوافي ، وعن المصنف ره في جملة من كتبه والمحقق : هو البغلي ، بل عن كشف الحق : أنه مذهب الإمامية ، وعن شرحه : إن كون الدرهم هو البغلي من العلميات ، والاجماعات عليه لا تحصر ، والظاهر اتحاد المراد بالتفسيرين . ويشهد له : مضافا إلى أنه مقتضى الجمع بين الاجماع الذي ادعاه في الخلاف وبين ما ادعاه في كشف الحق وعدم تعرضهم للخلاف في التفسير : تصريح غير واحد كالمحقق والشهيد وغيرهما بالاتحاد ، وعلى هذا فالوجه في حمل الدرهم المذكور في النصوص على البغلي هو الاجماع المحكي عن جماعة . وعن المدارك : الاستشكال فيه بأن البغلي الذي وزنه ثمانية دوانيق ترك في زمان عبد الملك حيث إنه اتخذ الدرهم المتوسط بين البغلي والطبري الذي هو أربعة دوانيق فجعل وزن ستة دوانيق واستقرار أمر الاسلام عليه ، فيشكل حمل ما ورد منه ( عليه السلام ) عليه ، بل يجب حمله على المتعارف الشائع في زمانه ( عليه السلام ) وهو الدرهم الاسلامي بعد عدم امكان كونه من المطلق الصالح للانطباق على القليل والكثير لو روده مورد التحديد . وأجيب عنه : تارة : بأنه لأجل كون أحكامهم متلقاة عن النبي صلى الله عليه وآله فيجب حمل كلامهم على ما يوافق زمانه صلى الله عليه وآله ، وأخرى بأن ترك استعماله في زمان الصادق ( عليه السلام ) لا ينافي بقاءه في أيديهم .