تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا
شرح

اعتبار الطهارة في الصلاة

فصل : ( ويجب إزالتها ) أي النجاسة ( عن الثوب ) ساترا كان أو غير ساتر ( والبدن ) حتى الظفر والشعر ( للصلاة عدا ) موارد اجماعا منقولا وتحصيلا . وتشهد له النصوص المتجاوزة حد التواتر الواردة في الأبواب المتفرقة : منها : النصوص ( 1 ) الدالة على أن الصلاة تكون باطلة إذا كان في لباس المصلي أو بدنه بول أو مني أو خمر أو نبيذ أو دم أو عذرة الانسان والسنور والكلب ، فإن هذه النصوص وإن وردت في موارد خاصة إلا أنه لا شبهة في استفادة الكبرى الكلية من مجموعها وأن المانع هو النجاسة . ومنها : النصوص ( 2 ) الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة ، حيث إنه علق فيها الجواز على كونه كذلك ، فيستفاد منها عدم الجواز إذا لم تكن مما تتم الصلاة فيه . ومنها : صحيح علي بن مهزيار المتقدم في المسألة السابقة وفيه قوله ( عليه السلام ) من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الصلوات الواجبة والمندوبة ، كما أن مقتضى اطلاقها اشتراط الطهارة في كل جزء من أجزائها ، وعليه فتعتبر في صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، أما الأول فواضح ، أما الثاني فلأن مقتضى الأدلة أن ما يؤتى به بعد الصلاة من أجزاء الصلاة تبدل مكانه ، ولذا لو لم يأت بالسجدة المنسية أو التشهد المنسي بعد الصلاة تبطل الصلاء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب النجاسات وغيره .