تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
الدود المتولد من العذرة ، واستدل لها : باستصحاب النجاسة وفيه : أنه لا يعتمد عليه لتبدل الموضوع .

مسائل

الأولى : في كيفية تنجس المتنجسات : يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإن كانا يابسين لم ينجس كما هو المشهور ، بل عن جماعة كثيرة : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كموثق ( 1 ) عبد الله بن بكير : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال ( عليه السلام ) : كل شئ يابس ذكي . وصحيح ( 2 ) البقباق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء . ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة . ثم إن الظاهر بقرينة الارتكاز العرفي والمناسبة بين الحكم والموضوع : أن المعتبر هو الرطوبة المسرية ، ولا تكفي الرطوبة غير المسرية ، مضافا إلى صدق الجاف المذكور في الصحيح على المرطوب بها ، نعم وقع الخلاف في خصوص ملافي الميتة ، وقد تقدم تنقيح القول فيه في ذلك المبحث فراجع . ولو شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 من أبواب النجاسات حديث 2 .