شرح
أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، وسأله أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟
قال ( عليه السلام ) : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسل ثلاث مرات . ونحوها غيرها .
وقيل : إن مجموعها يقرب من عشرين حديثا .
وبإزائها جملة من النصوص ظاهرة في الطهارة قال الشيخ الأعظم في طهارته :
إنها تبلغ اثني عشر :
كصحيح ( 1 ) علي بن رئاب : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ
المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : صل فيه إلا أن تقذره
فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها .
ومصحح ( 2 ) بن أبي سارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي
شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس أن الثوب لا يسكر .
وخبر ( 3 ) حفص الأعور : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الدن يكون فيه
الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . ونحوها غيرها . وذكروا في
مقام العلاج وجوها :
الأول : إن الجمع العرفي يقتضي حمل الأولي على الاستحباب .
وفيه : أن هذا ليس جمعا عرفيا ، إذ نصوص النجاسة كالصريحة في النجاسة لا
يمكن حملها على الاستحباب ، لاحظ خبري زكريا وأبي بصير المتقدمين .
الثاني : تقديم نصوص النجاسة لموافقتها مع الكتاب وهو قوله تعالى ( إنما
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 من أبواب النجاسات حديث 14 .
( 2 ) الوسائل - باب 38 من أبواب النجاسات حديث 10 .
( 3 ) الوسائل - باب 51 من أبواب النجاسات حديث 2 .