تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، وسأله أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسل ثلاث مرات . ونحوها غيرها . وقيل : إن مجموعها يقرب من عشرين حديثا . وبإزائها جملة من النصوص ظاهرة في الطهارة قال الشيخ الأعظم في طهارته : إنها تبلغ اثني عشر : كصحيح ( 1 ) علي بن رئاب : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها . ومصحح ( 2 ) بن أبي سارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس أن الثوب لا يسكر . وخبر ( 3 ) حفص الأعور : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . ونحوها غيرها . وذكروا في مقام العلاج وجوها : الأول : إن الجمع العرفي يقتضي حمل الأولي على الاستحباب . وفيه : أن هذا ليس جمعا عرفيا ، إذ نصوص النجاسة كالصريحة في النجاسة لا يمكن حملها على الاستحباب ، لاحظ خبري زكريا وأبي بصير المتقدمين . الثاني : تقديم نصوص النجاسة لموافقتها مع الكتاب وهو قوله تعالى ( إنما
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 من أبواب النجاسات حديث 14 . ( 2 ) الوسائل - باب 38 من أبواب النجاسات حديث 10 . ( 3 ) الوسائل - باب 51 من أبواب النجاسات حديث 2 .