والمسكر
شرح
فتحصل : أن الأصل يقتضي الكفر ، إلا إذا كانت أمارة على الاسلام كأرض
المسلمين وسوقهم اللتين عرفت في محله كونهما أمارة لكون من فيهما مسلما .
نجاسة الخمر
( و ) التاسع : ( المسكر ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن السيدين والشيخ والمحقق : دعوى الاجماع عليه ، وعن الصدوق وأبيه والجعفي والعماني والأردبيلي وغيرهم : العدم . وتشهد للنجاسة جملة من النصوص : كموثق ( 1 ) عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل . وخبر ( 2 ) أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا . وخبر ( 3 ) زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال ( عليه السلام ) : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله . وموثق ( 4 ) الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) : في الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدحهامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 من أبواب النجاسات حديث 7 .
( 2 ) الوسائل - باب 38 من أبواب النجاسات حديث 6 .
( 3 ) الوسائل - باب 38 من أبواب النجاسات حديث 8 .
( 4 ) الوسائل - باب 51 من أبواب النجاسات حديث 1 .