تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
ثم إن الأقوى نجاسة رطوبتهما وأجزائهما ، وهذا القول هو المشهور ، وعن السيد وجده : طهارة أجزائهما التي لا تحلها الحياة وتبعهما في البحار . واستدل لهذا القول : بصحيح زرارة الوارد في الحبل يكون من شعر الخنزير ، وموثق ابنه المتقدمين ، وبعموم ما دل على طهارتها من الميتة حيث إنه يشملها منهما ، فتثبت طهارتها في حال الحياة بعدم الفصل ، وبنفي جزئيتها . وفي الجميع نظر : أما الخبران : فلما عرفت أنفا . وما دل على طهارتها من الميتة : إنما يدل على أن النجاسة المسببة عن الموت لا تثبت في الأجزاء التي لا تحلها الحياة ، ولا تدل على عدم نجاستها حتى مع انطباق عنوان نجس عليها . ونفي الجزئية كما ترى . فالأقوى هو ما اختاره المشهور ، ويشهد له مضافا إلى اطلاق نصوص النجاسة ، خبر ( 1 ) سليمان الإسكاف ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخزز به ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ، لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي .

حكم المتولد منهما

فرع : لو تولد منهما أو من أحدهما ولد ، فتارة يجتمع أحدهما مع الآخر ، وأخرى يجتمع أحدهما مع طاهر ، وعلى الثاني فتارة تكون الأم طاهرة والأب نجسا ، وأخرى يكون بالعكس . أما الصورة الأولى : فعن جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني : نجاسة المتولد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 من أبواب النجاسات حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 283 | السيد محمد صادق الروحاني