تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
وفي خبر أبي سهيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) هو نجس - يقولها ثلاثا - : وفي خبر ( 1 ) علي بن جعفر عن أخيه : في خنزير يشرب من إناء : يغسل سبع مرات . وفي خبر ( 2 ) الإسكاف : في شعر الخنزير : يخزز به لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ونحوها غيرها . وأما صحيح ( 3 ) ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوضوء بما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ ويغتسل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . فيحمل على الماء البالغ مقدار الكر ، ويشهد له ما في خبر أبي بصير : ولا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه . وأما ( 4 ) خبر زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس . فالظاهر أن الوجه في عدم البأس الشك في ملاقاة ما في الدلو مع الحبل ، وحمله على إرادة نفي البأس عن الماء الذي يكون في البئر بعيد ، وأبعد منه حمله على ما إذا كان ما في الدلو كرا . وأما خبره الآخر ( 5 ) : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به ؟ قال : لا بأس . فالمراد منه نفي البأس عن استعمال جلد الميتة من حيث هو .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 13 من أبواب النجاسات حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 من أبواب الأسئار حديث 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . ( 5 ) الوسائل - باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 16 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني