شرح
وفي خبر أبي سهيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) هو نجس - يقولها ثلاثا - :
وفي خبر ( 1 ) علي بن جعفر عن أخيه : في خنزير يشرب من إناء : يغسل سبع
مرات .
وفي خبر ( 2 ) الإسكاف : في شعر الخنزير : يخزز به لكن يغسل يده إذا أراد أن
يصلي ونحوها غيرها .
وأما صحيح ( 3 ) ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الوضوء بما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ
ويغتسل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . فيحمل على الماء البالغ مقدار الكر ، ويشهد له ما
في خبر أبي بصير : ولا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه .
وأما ( 4 ) خبر زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) سألته عن الحبل يكون من
شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال ( عليه السلام ) :
لا بأس . فالظاهر أن الوجه في عدم البأس الشك في ملاقاة ما في الدلو مع الحبل ،
وحمله على إرادة نفي البأس عن الماء الذي يكون في البئر بعيد ، وأبعد منه حمله على
ما إذا كان ما في الدلو كرا .
وأما خبره الآخر ( 5 ) : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل
دلوا يستقى به ؟ قال : لا بأس . فالمراد منه نفي البأس عن استعمال جلد الميتة من حيث
هو .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 13 من أبواب النجاسات حديث 3 .
( 3 ) الوسائل - باب 2 من أبواب الأسئار حديث 6 .
( 4 ) الوسائل - باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
( 5 ) الوسائل - باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 16 .