تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
فيرجع إلى قاعدة الطهارة ، وأما بناء على طهارة المتخلف من الأول فيتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة . الدم المراق في الأمراق الثالث : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن المفيد والديلمي : القول بالطهارة ، وعن الشيخ في النهاية والقاضي : موافقتهما إذا كان الدم قليلا ، واستدل للمفيد والديلمي بصحيح ( 1 ) سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قدر فيه جزور وقع فيها أوقية من دم أيؤكل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم فإن النار تأكل الدم . وخبر ( 2 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : سألته عن قدر فيه ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا طبخ فكل فلا بأس . وأورد العلامة على الأول : بأن سعيد الأعرج لم أعرف حاله ، فلا حجة في روايته . وفيه : أن الظاهر كون سعيد الأعرج وسعيد بن عبد الرحمن الأعرج واحدا لاتحاد الراوي عنهما والمروي عنه ، فإن الراوي عنهما صفوان ، وهما يرويان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولأن الشيخ في فهرسته اقتصر على ذكر سعيد الأعرج ، وفي رجاله المتأخر على سعيد بن عبد الرحمن الأعرج ، ولو كانا متغايرين لكان المتعين ذكرهما في كل منهما ، ولغير ذلك من القرائن الموجبة للاطمئنان بوحدتهما .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .