پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 280

پدیدآورندگان:

ص۲۸۰
والكلب والخنزير
شرح
والحق أنه يتعين طرح الخبرين لاعراض الأصحاب عنهما ، واستدل للشيخ والقاضي بما رواه ( 1 ) الشيخ عن محمد بن أحمد عن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال ( عليه السلام ) يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيه الدم ؟ قال ( عليه السلام ) : الدم تأكله النار إن شاء الله . فإن قوله فإن قطر لا يشمل الدم الكثير . وفيه : مضافا إلى اعراض الأصحاب عنه أنه ضعيف ، لأن لابن المبارك مجهول الحال فتأمل .

الكلب والخنزير

السادس ( و ) السابع : ( الكلب والخنزير ) البريان اجماعا محصلا ومنقولا عن جماعة كثيرة . وتشهد له نصوص مستفيضة أو متواترة : ففي رواية ( 2 ) ابن شريح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) الواردة في سؤر الكلب : لا والله إنه نجس . وفي رواية ( 3 ) البقباق : أنه رجس نجس .
پاورقی
( 1 ) الوسائل - باب 38 من أبواب النجاسات حديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 من أبواب النجاسات حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 12 من أبواب النجاسات حديث 2 .