تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
عليها جملة كثيرة ( 1 ) من النصوص ، وما توهم ( 2 ) أن يكون معارضا لها كله أجنبي عن المقام ، لأن بعضه وارد في مقام بيان عدم تنجس ما لاقى مع ما فيه المني ، فيدل على أن ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ، وبعضه وارد في مقام بيان عدم تنجيس المتنجس ، وإن أبيت عن ذلك فلا مناص عن طرحه كما لا يخفى . وأما الثاني فعن أعاظم متأخري المتأخرين كصاحب الجواهر والشيخ الأعظم والمحقق الهمداني : أن عمدة ما يدل على نجاسته الاجماع ، وكون المسألة من المسلمات ، وإلا فالأخبار التي يستدل بها للعموم كصحيح ( 3 ) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة . . . الخ وصحيحه ( 4 ) الآخر عن أحدهما ( عليه السلام ) وفيه : وقال في المني يصيب الثوب : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله . ونحوه رواية ( 5 ) عنبسة لأجل تعارف إصابة مني الانسان إلى ثوبه وعدم تعارف إصابة غيره بل ندرتها ينصرف اطلاق لفظ المني فيها إليه ، مضافا إلى أن قوله ( عليه السلام ) في موثق ( 6 ) عمار : وكل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ، وقوله ( عليه السلام ) في موثق ( 7 ) ابن بكير : وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب النجاسات . ( 4 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب النجاسات . ( 5 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب النجاسات . ( 6 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب النجاسات حديث 12 . ( 7 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .