تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
السلام ) : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء . وصحيح ( 1 ) حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : هو بمنزلة الماء . وخبر ( 2 ) السكوني عنه ( عليه السلام ) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين . وصحيح ( 3 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : التيمم أحد الطهورين . وصحيح ( 4 ) محمد بن مسلم عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين . ونحوها غيرها . ومقتضى اطلاقها أنه يستباح به جميع ما يستباح بالطهارة المائية ، دعوى أنه لا يفيد الطهارة بل هو مبيح ستعرف ما فيها في المسألة الثامنة . ثم إنه وقع الكلام في موارد : الأول : نسب إلى فخر المحققين ( ره ) ابن المصنف طاب ثراه أنه منع من استباحة اللبث في المساجد ، ودخول المسجدين ، ومس كتابة القرآن بالتيمم . واستدل له : بقوله تعالى ( 5 ) ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره ، وإلا لم تكن الغاية غاية ، وكذا مس كتابة القرآن إذ الأمة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد . وأورد عليه سيد المدارك بقوله : إن إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه القرينة ، مع احتمالها لغير ذلك احتمالا ظاهرا وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلا في حال السفر لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم . ( 3 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم . ( 4 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم . ( 5 ) سورة النساء - الآية 44 .