شرح
السلام ) : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
وصحيح ( 1 ) حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : هو بمنزلة الماء .
وخبر ( 2 ) السكوني عنه ( عليه السلام ) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين .
وصحيح ( 3 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : التيمم أحد الطهورين .
وصحيح ( 4 ) محمد بن مسلم عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) إن رب الماء هو
رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين . ونحوها غيرها .
ومقتضى اطلاقها أنه يستباح به جميع ما يستباح بالطهارة المائية ، دعوى أنه
لا يفيد الطهارة بل هو مبيح ستعرف ما فيها في المسألة الثامنة .
ثم إنه وقع الكلام في موارد : الأول : نسب إلى فخر المحققين ( ره ) ابن المصنف
طاب ثراه أنه منع من استباحة اللبث في المساجد ، ودخول المسجدين ، ومس كتابة
القرآن بالتيمم . واستدل له : بقوله تعالى ( 5 ) ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى
تغتسلوا ) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره ، وإلا لم تكن الغاية
غاية ، وكذا مس كتابة القرآن إذ الأمة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد .
وأورد عليه سيد المدارك بقوله : إن إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه
القرينة ، مع احتمالها لغير ذلك احتمالا ظاهرا وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة
في أحوال الجنابة إلا في حال السفر لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم .
( 2 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم .
( 3 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم .
( 4 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم .
( 5 ) سورة النساء - الآية 44 .