تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
وبما دل من النصوص ( 1 ) على أنه لا إعادة على من تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت ، إذ لا وجه على القول بالتضييق إلا ذلك . وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه على القول بالتضييق لم يطهر طهارة شرعية ولا صلى صلاة مأمورا بها ، بل كان يتخيل كونها كذلك ، فلا تكون مجزية . وأما النصوص : فلما عرفت من دلالتها في أنفسها على التوسعة في الجملة لا مطلقا . فالتحقيق أنه على القول بوجوب التأخير إلى آخر الوقت يجب عليه الإعادة ، وأما على القول بالتوسعة فبناء على المختار لا تجب الإعادة إذا علم حين التيمم باستمرار العذر إلى أمد يساوي آخر الوقت واقعا ، وتجب إذا علم بزوال العذر أو احتمل ذلك . ومنه يظهر الحكم بناء على المسلك الآخرى الذي اختاره جماعة منهم السيد في العروة .

جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية

المسألة السادسة : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن منتهى المصنف ( ره ) : دعوى نفي الخلاف فيه . وتشهد له جملة من النصوص الدالة على أن التيمم طهور العاجز كما أن الماء طهور القادر : كصحيح ( 2 ) محمد بن حمران وجميل : إن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا . وصحيح ( 3 ) زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في رجل تيمم قال ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم . 3 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم .