تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
الأصابع اتفاقا ، مع أن مقتضى الجمع بين دليليه - وهما كون اليد هي الكف إلى الرسغ ، وكون الباء للتبعيض - عدم وجوب المسح من الزند كما لا يخفى ، ولقد خرجنا بذلك عن مرحلة الأدب والله تعالى مقيل العثرات . فالصحيح الاستدلال له بالنصوص البيانية كصحيح ( 1 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ . وصحيح ( 2 ) إسماعيل بن همام عن الرضا ( عليه السلام ) : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين . ونحوهما غيرهما . وما في بعض النصوص من ذكر اليد محمول على ذلك لصراحتها في عدم وجوب الزائد على الكف ، مضافا إلى ظهور الآية الشريفة في عدم وجوب مسح جميع اليد كما تقدم والاجماع على عدم وجوبه . واستدل للثاني : بصحيح ( 3 ) ابن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن التيمم : فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه . وصحيح ( 4 ) ليث المرادي عنه ( عليه السلام ) في التيمم : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك . وموثق ( 5 ) سماعة وفيه : فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين . وأجاب عنها صاحب الحدائق ( ره ) : بأنها مخالفة لظاهر القرآن المأمور بعرض
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب التيمم حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب التيمم حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب التيمم حديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب التيمم حديث 2 . ( 5 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب التيمم حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 148 | السيد محمد صادق الروحاني