تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
يكون فاقد الطهورين من غير فرق بين أن يجد الثلج أو الماء الجامد وعدمه . الثاني : في حكم فاقد الطهورين . أما المقام الأول ، ففيه أقوال : ( 1 ) : ما عن أكثر الأصحاب ، وهو : أنه إن أمكن الاغتسال أو التوضي بالثلج أو الماء الجامد مع جريان الماء على الأعضاء وجب ، ويكون مقدما على التيمم بمراتبه ، وإلا فلا أمر باستعماله بوجه . ( 2 ) : ما عن المفيد في المقنعة ومحتمل المبسوط والوسيلة ، وهو : تقديم التيمم على الاغتسال بالثلج وإن حصل مسمى الغسل . ( 3 ) : ما في الحدائق ونسبه إلى كتابي الأخبار ، وهو تقديم امساس نداوة الثلج وإن لم يحصل مسمى الغسل به على التيمم بالتراب . ( 4 ) : ما عن الشيخين في بعض كتبهما وابني حمزة وسعيد والمنتهى والتذكرة والمختلف وغيرها ، وهو : وجوب مسح أعضاء الطهارة بنداوة الثلج مطلقا ، غاية الأمر إن بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فهو مقدم على التيمم ، وإلا فالتيمم بالتراب مقدم عليه . ( 5 ) : وهو ما عن مصباح السيد والاصباح وظاهر الكاتب من أنه : إن فقد الوحل يتيمم بالثلج أو الماء الجامد ، وعمدة الوجه في الاختلاف ، الاختلاف في ما يستفاد من النصوص ، فلا بد من الرجوع إليها . أقول : من جملة النصوص المستدل بها في المقام : نصوص ( 1 ) التشبيه بالدهن ، بدعوى أنها تدل على عدم اعتبار جريان الماء في الوضوء فهي من شواهد القول الثالث .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 52 - من أبواب الوضوء .