شرح
يكون فاقد الطهورين من غير فرق بين أن يجد الثلج أو الماء الجامد وعدمه .
الثاني : في حكم فاقد الطهورين .
أما المقام الأول ، ففيه أقوال :
( 1 ) : ما عن أكثر الأصحاب ، وهو : أنه إن أمكن الاغتسال أو التوضي بالثلج
أو الماء الجامد مع جريان الماء على الأعضاء وجب ، ويكون مقدما على التيمم بمراتبه ،
وإلا فلا أمر باستعماله بوجه .
( 2 ) : ما عن المفيد في المقنعة ومحتمل المبسوط والوسيلة ، وهو : تقديم التيمم على
الاغتسال بالثلج وإن حصل مسمى الغسل .
( 3 ) : ما في الحدائق ونسبه إلى كتابي الأخبار ، وهو تقديم امساس نداوة الثلج
وإن لم يحصل مسمى الغسل به على التيمم بالتراب .
( 4 ) : ما عن الشيخين في بعض كتبهما وابني حمزة وسعيد والمنتهى والتذكرة
والمختلف وغيرها ، وهو : وجوب مسح أعضاء الطهارة بنداوة الثلج مطلقا ، غاية الأمر
إن بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فهو مقدم على
التيمم ، وإلا فالتيمم بالتراب مقدم عليه .
( 5 ) : وهو ما عن مصباح السيد والاصباح وظاهر الكاتب من أنه : إن فقد
الوحل يتيمم بالثلج أو الماء الجامد ، وعمدة الوجه في الاختلاف ، الاختلاف في ما
يستفاد من النصوص ، فلا بد من الرجوع إليها .
أقول : من جملة النصوص المستدل بها في المقام : نصوص ( 1 ) التشبيه بالدهن ،
بدعوى أنها تدل على عدم اعتبار جريان الماء في الوضوء فهي من شواهد القول
الثالث .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 52 - من أبواب الوضوء .