تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولو لم يجد
شرح

ما يصح التيمم به عند فقد الأرض

المسألة الرابعة : ( ولو لم يجد ) ما يتمم به من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار بلا خلاف فيه ، بل في المعتبر : هو مذهب علمائنا ، وقريب منه ما عن التذكرة ، وعن السيد : مساواة الغبار لوجه الأرض ، وعن المنتهى : فيه قوة ، وعن المهذب : اشتراط فقد الوحل في جواز التيمم بالغبار ، وفي المدارك : الاستشكال في تقديم الغبار على الوحل بحسب الروايات ، مع اعترافه بأن الأصحاب قاطعون به . ويشهد للقول الأول جملة من النصوص : كموثق ( 1 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه . وصحيحه ( 2 ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال ( عليه السلام ) : يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته فإن فيها غبارا ويصلي . وصحيح ( 3 ) رفاعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه . وصحيح ( 4 ) أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب التيمم حديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب التيمم حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب التيمم حديث 4 و 7 . ( 4 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب التيمم حديث 4 و 7 .