تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فللولي معه اثبات الدعوى بأن يحلف هو وقومه خمسين يمينا ،
شرح
وهو يدل على أن المطالب بالبينة هو المنكر دون المدعي ولكن لا يدل على عدم حجية بينة المدعي ، بل صحيح بريد المتقدم الوارد في مورد ثبوت اللوث يدل على ثبوت القتل المدعي بالبينة ، وكذا صحيح مسعدة المتقدم يدل على ذلك . فتكون نتيجة الجمع بين النصوص : إنه في مورد ثبوت اللوث يثبت القتل بالبينة والمطالب بها هو المنكر ولو لم يقمها ولم يكن للمدعي بينة ( فللولي معه اثبات الدعوى ) دعوى القتل على المتهم مطلقا ( ب‍ ) القسامة ، اجماعا . ويشهد به : النصوص المتقدمة في مشروعية القسامة .

كيفية القسامة وكميتها

وتمام الكلام فيها ضمن مسائل ، الأولى : القسامة في العمد ( أن يحلف هو وقومه خمسين يمينا ) وفي الخطأ وشبهه خمسة وعشرون كما هو المشهور وهذه المسألة تنحل إلى فروع . ( 1 ) إنه مع فقد البينة القسامة أولا على المدعي هو ولي الدم ، والظاهر أنه اجمالي ونصوص القسامة المتقدمة شاهدة ومصرحة به ، وما يظهر منه تقديم حلف المنكر ، لمعارضته مع النصوص المشار إليها ، محمول على عدم القصد إلى بيان الترتيب وإلا فالمعتبرة المتضمنة لتلك القضية التي تضمنها مستفيضة بعكس الترتيب المذكور في ذلك الخبر كما في الرياض . ( 2 ) إن القسامة في العمد خمسون يمينا ، وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن كثير من الأصحاب دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن ابن حمزة ، حيث قال : إنها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد ، ونصوص الباب منها ما تقدم مصرحة بالخمسين .