ولو لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا وهو وقومه ، ولو لم يكن له أحد كررت
الخمسون عليه
شرح
وعن الشيخ في المبسوط : إنه إذا كان المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث
كما لو فرضنا أن الولي ابن وبنت أنه لا بد من التقسيم بحسب الإرث ، ففي الفرض
يحلف الابن أربعا وثلاثين والبنت سبع عشرة ، وحيث إنه لا اطلاق لدليل التكرير
فلا بد من الأخذ بالمتيقن ، ففي المثال القدر المتيقن هو أن يحلف الابن أربعا وثلاثين
والبنت خمسا وعشرين ، إلا أن يثبت اجماع على ما أفاده الشيخ - ره - .
ثبوت القسامة على المدعى عليه
الثانية : ( ولو ) لم يأت المدعي بالقسامة و ( لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه ولو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه ) على التفصيل المتقدم في قسامة المدعي ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه الأخبار ، ففي صحيح بريد المتقدم ( وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ) ( 1 ) . وفي صحيح مسعدة المتقدم ( كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ) ( 2 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن القسامة ، فقال : " هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود - إلى أن قال : - فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله كيفهامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 6 .