تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وهي تثبت مع اللوث
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ( من عدوه ) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون " ( 1 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل " ( 2 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - : " إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص " ( 3 ) ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة الآتي طرف منها . اللوث واعتباره في القسامة المشهور بين الفقهاء بل المتسالم عليه بينهم بل بين علماء المسلمين كافة اعتبار اللوث في القسامة ( و ) قالوا : ( هي ) لا ( تثبت ) إلا ( مع ) اقتران الدعوى ب‍ ( اللوث ) ، ولكن ناقشهم المحقق الأردبيلي - ره - حيث إنه بعد نقل جملة من الأخبار المتعلقة بالقسامة الدالة على ثبوتها في الشريعة ، قال : هذه الأخبار خالية عن اعتبار اللوث لفظا يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث ، نعم في بعضها وجد القتيل في قليب أو قرية وغير ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه - إلى أن قال : - فكان لهم على ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 9 .