الفصل الثالث في الاشتراك ، إذ اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي
قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته عليه وله قتل البعض
ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه ، ولو فضل للمقتولين فضل قام
به الولي .
شرح
الفصل الثالث
حكم اشتراك جماعة في قتل واحد
( الفصل الثالث في ) مسائل في ( الاشتراك ) الأولى : ( إذا اشترك جماعة في قتل حر
مسلم ) ، بأن ألقوه من شاهق ، أو جرحوه بجراحات مجتمعة أو متفرقة ولو مختلفة كمية
وكيفية ، فمات ( كان للولي ) ولي المقتول ( قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن
جنايته عليه وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه ولو فضل
للمقتولين فضل ) عما رده شركاؤهم ( قام به الولي ) ، فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار
وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ،
ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي ، ولو قتل رجلان رجلا جاز لأولياء
المقتول قتلهما بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية .
كما أن لأولياء المقتول قتل بعض منهم ، ففي صورة اشتراك ثلاثة لو قتلوا واحدا
منهم وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه ، وإن
قتل ولي المقتول اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الدفاع من كتاب الحدود .