تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
الرابع : العقل فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا
شرح
ولو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه : لأن حق الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال كسائر الحقوق الشرعية القابلة لذلك ، فيقوم الوارث مقام مورثه في استيفاء الحق من القاتل . اشتراط كمال العقل الشرط ( الرابع ) كمال ( العقل فلو قتل المجنون أو الصبي ) عاقلا ، أو مجنونا صغيرا أم كبيرا ، كان الجنون دائما أو أدوارا ، وكان القتل حال جنونه ( لم يقتلا ) بلا خلاف في الأول وعليه الاجماع كما ادعاه بعض الأجلة ، وفي الجواهر إجماعا بقسميه ، وبلا خلاف في الثاني إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشرا ، وكذا إذا بلغهما على الأشهر بل عليه عامة متأخري أصحابنا وفاقا للحلي والخلاف من القدماء ، وادعى الأخير فيه إجماع الفرقة كما في الرياض . ويشهد به فيهما : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كان أو عمدا " ( 1 ) . وصحيحه الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عمد الصبي وخطائه واحد " ( 2 ) . ومعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا - عليه السلام - كان يقول : " عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة " ( 3 ) . ومعتبر إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن محمد بن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 1 - 2 - 3 .