تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
محتملة لما قبل القتل . ولا ينتقض بما لو مات وعلمنا بكونه ولدا لأحد شخصين ، فإنه لا اشكال في الرجوع إلى القرعة لتعين من يرثه ، فإنه ليس من جهة النصوص الخاصة ، بل من جهة العمومات لكونه من موارد تزاحم الحقوق . وعليه فما أفاده الشهيد الثاني في المسالك من فوات محل القرعة بالنسبة إلى مثل ذلك وإن بقيت في غيره تام . وايراد صاحب الجواهر - ره - عليه بمنع انتفاء محل القرعة بالنسبة إلى ذلك خاصة دون ميراثه وغيره ، غير وارد . فالأظهر أنه يعامل مع كل منهما معاملة غير الأب للأصل المشار إليه .

لو قتل الرجل زوجته

( 5 ) لو قتل الرجل زوجته ، فلا ريب في أن لولدها من غيره الاقتصاص ، إنما الكلام في ثبوت حق الاقتصاص لولدها منه وعدمه . فعن الشيخ في المبسوط ، والمصنف في كتبه ، والمشهور كما في المسالك : إنه ليس له أن يقتص من أبيه . وفي الشرائع ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص . واستدل في المسالك للأول : بعموم الأدلة : وصلاحية العلة المقتضية لذلك . وأجاب عن استدلال المحقق بعد توجيه ما أفاده بأن الباء في قولهم لا يقاد بالولد الوالد ظاهرة في السببية ولا يكون الولد سببا للقود إلا مع كونه مقتولا ، أما إذا كان
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 54 | السيد محمد صادق الروحاني