تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به
شرح
( وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به ) للعمومات بعد اختصاص المخرج بالأب ، فما عن الإسكافي تبعا للعامة من أنها لا تقتل به لا وجه له سوى القياس بالأب . ( 2 ) وهل يشمل الحكم أب الأب فلو قتل ابن ابنه لا يقتل به كما هو المشهور شهرة عظيمة أم لا ؟ وجهان مبنيان على شمول الوالد لأب الأب ، والولد والابن لابن الابن ، وعدمه ، وحيث إن الظاهر هو الشمول كما صرح به اللغويون والفقهاء في المقام وفي باب النكاح ، وهو المفهوم عرفا ، فالشمول أظهر . فما في المسالك من أنه يحتمل الاختصاص لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية لأن الجد ليس أبا حقيقة ، إن كان نظره إلى الشك في صدق الموضوع عرفا . فيرده الفهم العرفي بل نفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللسان بالتعميم أقوى شاهد على الصدق العرفي ، وإن كان نظره إلى الأخذ بالمتيقن بعد تسليم صدق الموضوع . فيرده أن وجود القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق بل الظاهر شمول الحكم لأب الأم ، وإن تردد في شمول الوالد له لا اشكال في شمول الابن لابن البنت ، فتدبر . ( 3 ) مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى ، عدم الفرق في الأب بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر ، وعدم الفرق بين البنت ، والابن ، كما صرح بذلك كله جماعة من أصحابنا .

لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه

( 4 ) لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه ، فإن كان من موارد سماع دعواه ، بأن ولد على فراشه وكان بقية شرائط الالحاق موجودة ، أو كان في يده وقلنا بأمارية اليد لذلك أو غير ذلك من الموارد فلا كلام في أنه لا يقتل به ، وإن كان من موارد عدم سماع الدعوى أي