تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
مسلم " ( 1 ) فإنه بعموم العلة يدل على حكم المقام .

حكم من ليس له عصبة ولا ولاء عتق

الثانية : إذا لم يكن للقاتل خطأ عصبة ، تكون الدية على المولى المعتق بلا خلاف ، لما دل على أن ولاء العبد المعتق لمولاه المعتق ، المقيد بصحيح الحلبي الدال على أن ذلك إنما يكون إذا لم يكن له قرابة ( 2 ) فإنه بضميمة ما دل على أن من له الولاء عليه العقل . كصحيح هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا ولى الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " ( 3 ) ونحوه مصححه الآخر ( 4 ) ، يدل على ذلك ، وإن لم يكن للقاتل عصبة ولا من له ولاء العتق وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته بلا خلاف . ويشهد به : صحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء فيتولى من أحب ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء " ( 5 ) ، وتقريب دلالته كما مر ، ونحوه صحيحا سليمان وابن سنان الاتيان . وإن لم يكن له ضامن جريرة ، فيعقله الإمام من بيت المال بلا خلاف ، والشاهد به صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن مملوك أعتق سائبة ، قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب العاقلة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 36 من أبواب العتق حديث 1 .