تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ولا ترجع العاقلة على الجاني .
شرح
منها صحيح محمد الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، قال : فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : " هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين " ( 1 ) . ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : " إن عليا - عليه السلام - كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة " ( 2 ) ومنها غير ذلك ( و ) هذا لا كلام فيه . إنما الكلام في موردين : الأول : إن المعروف بين الأصحاب أنه ( لا ترجع العاقلة على الجاني ) بعد تأدية الدية ، ولكن المحكي عن المفيد وسلار : أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد تأدية الدية ويأخذونها منه ، ولا دليل عليه أصلا ، ولذا لم يقل بها أحد غيرهما . دية الخطأ على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة المورد الثاني : أنه إن لم تكن للجاني عاقلة أو عجزت عن الدية ، أخذت من مال الجاني ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن الحلي ، حيث ذهب إلى أنه في صورة عدم العاقلة أو عجزها عن الأداء فالدية على الإمام دون الجاني . والأظهر ما هو المشهور ، أما في صورة عدم وجود العاقلة : فيشهد به ما في ذيل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب العاقلة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 3 .