ولا ترجع العاقلة على الجاني .
شرح
منها صحيح محمد الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل ضرب رأس
رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، قال : فقال أبو
عبد الله - عليه السلام - : " هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله
حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين
فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين " ( 1 ) .
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : " إن عليا - عليه السلام - كان يقول :
عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة " ( 2 ) ومنها غير ذلك ( و ) هذا لا كلام فيه .
إنما الكلام في موردين :
الأول : إن المعروف بين الأصحاب أنه ( لا ترجع العاقلة على الجاني ) بعد تأدية
الدية ، ولكن المحكي عن المفيد وسلار : أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد تأدية الدية
ويأخذونها منه ، ولا دليل عليه أصلا ، ولذا لم يقل بها أحد غيرهما .
دية الخطأ على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة
المورد الثاني : أنه إن لم تكن للجاني عاقلة أو عجزت عن الدية ، أخذت من مال
الجاني ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه ولم ينقل
الخلاف إلا عن الحلي ، حيث ذهب إلى أنه في صورة عدم العاقلة أو عجزها عن الأداء
فالدية على الإمام دون الجاني .
والأظهر ما هو المشهور ، أما في صورة عدم وجود العاقلة : فيشهد به ما في ذيل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب العاقلة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 3 .