وتقديره إلى الإمام أو من ينصبه للحكومة .
شرح
المتناولة للجميع .
الثانية : إن جماعة منهم ، الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي في السرائر ، والمحقق
في الشرائع والنافع ، وابن سعيد في جامعه ، ( و ) المصنف هنا وفي التلخيص والتحرير ،
وغيرهم ، بل احتمل أنه المشهور أن ( تقديره إلى الإمام ، أو من ينصبه للحكومة )
خصوصا أو عموما على حسب ما يراه من المصلحة .
وعن الشيخ في موضع آخر من المبسوط والخلاف ، والمصنف في القواعد
والارشاد ، وغيرهما التفصيل بين الغني والفقير ، فعلى الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع
دينار ، وقيل : إنه يقسط الدية على العاقلة بالسوية ، ومال إليه صاحب الجواهر - ره - ،
وقواه الأستاذ .
واحتج للثاني بأنه المتفق عليه وما زاد عليه مختلف فيه ، والأصل براءة الذمة من
الزائد ، ولكن يخرج عن الأصل بظاهر الدليل .
فإن مقتضى اطلاق ما دل على أن الدية على العاقلة هو التقسيط بالسوية . إذ
التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وبه يظهر الجواب عما استدل به
للأول : بأن التقديرات تتوقف على النص ولا يجري فيها القياس .
فالظاهر هو التقسيط عليهم بالسوية ، لولا الاجماع على خلافه بل ومعه لعدم
كونه تعبديا .