تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وتقديره إلى الإمام أو من ينصبه للحكومة .
شرح
المتناولة للجميع . الثانية : إن جماعة منهم ، الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي في السرائر ، والمحقق في الشرائع والنافع ، وابن سعيد في جامعه ، ( و ) المصنف هنا وفي التلخيص والتحرير ، وغيرهم ، بل احتمل أنه المشهور أن ( تقديره إلى الإمام ، أو من ينصبه للحكومة ) خصوصا أو عموما على حسب ما يراه من المصلحة . وعن الشيخ في موضع آخر من المبسوط والخلاف ، والمصنف في القواعد والارشاد ، وغيرهما التفصيل بين الغني والفقير ، فعلى الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار ، وقيل : إنه يقسط الدية على العاقلة بالسوية ، ومال إليه صاحب الجواهر - ره - ، وقواه الأستاذ . واحتج للثاني بأنه المتفق عليه وما زاد عليه مختلف فيه ، والأصل براءة الذمة من الزائد ، ولكن يخرج عن الأصل بظاهر الدليل . فإن مقتضى اطلاق ما دل على أن الدية على العاقلة هو التقسيط بالسوية . إذ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وبه يظهر الجواب عما استدل به للأول : بأن التقديرات تتوقف على النص ولا يجري فيها القياس . فالظاهر هو التقسيط عليهم بالسوية ، لولا الاجماع على خلافه بل ومعه لعدم كونه تعبديا .

عدم الرجوع على الجاني

وأما اللواحق فمسائل : الأولى : أنه لا خلاف بين العامة والخاصة إلا من الأصم أن دية الخطأ المحض تحمل على العاقلة . ويشهد به : روايات كثيرة تقدمت في كتاب الديات .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 383 | السيد محمد صادق الروحاني