تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ولا مدبرا ولا أم ولد ، ولا ما دون الموضحة ، ولا ما يثبت بالاقرار ولا صلحا ،
شرح
( 4 ) ( ولا تعقل العاقلة عمدا ) وقد مر الكلام فيه في أول بحث الديات ( ولا عبدا ولا مدبرا ولا أم ولد ) ولبيان مدرك ذلك محل آخر . ( 5 ) ( ولا ) تعقل العاقلة ( ما دون الموضحة ) من الحارصة والدامية كما عن الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي في أحد قوليه ، والغنية والاصباح والوسيلة والمصنف هنا ، وفي المختلف وولده في الإيضاح والمقداد والصيمري وغيرهم من المتأخرين ، والظاهر أنه المشهور كما صرح به غير واحد . لموثق أبي مريم عن أبي جعفر - عليه السلام - : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية . وفي الشرائع : إن في الروضة ضعفا ، ولعله لابن فضال الفطحي ، إلا أنه موثق ، ثم إن ظاهر الموثق أن الواجب على الجاني زائدا على الدية أجر الطبيب ، ولو الاجماع على خلافه كان المتعين العمل به . ( 6 ) ( ولا ) تتحمل العاقلة ( ما يثبت بالاقرار ) إذ اقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم . ويشهد به أيضا : معتبر زيد بن علي عن آبائه - عليهم السلام - قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا ( 1 ) . ( 7 ) ( ولا ) تتحمل أيضا ( صلحا ) يعني لو اصطلح القاتل والأولياء في العمد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب العاقلة حديث 1 .