تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
ومرسل يونس بن عبد الرحمان عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال : " في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية ، أن الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال " ( 1 ) . وقد استدل بهذه النصوص لما ذهب إليه الإسكافي وإن اعترف بعدم دلالتها عليه ، ولكن الأولين موردهما القتل العمدي وليس على العاقلة فيه شئ ، والحكم بثبوت الدية على الوارث ، حكم تعبدي مختص بمورده كما سمعت الكلام فيه في محله . وأما المرسل فهو ضعيف السند للارسال ، مع أن مورده شبيه العمد فإنه فرض في مورده أن الدية كانت على القاتل ومات قبل فراغ ذمته ، فهو أيضا خارج عن محل الكلام ، فالأظهر ما هو المشهور . وتمام الكلام بالبحث في فروع : ( 1 ) ( و ) قد اختلف الأصحاب ، في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العاقلة ، وعدمه ، فعن الإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد وأبي العباس والصيمري والشهيد في اللمعة : الدخول ، ونسبه الفخر إلى الشهرة ، وعن الحلي دعوى الاجماع عليه . وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة في الوسيلة وابن فهد في المهذب : عدم الدخول ، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور ، وعن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه . وجه الأول : اطلاقات الأخبار بعد صدق العصبة بما لها من المفهوم العرفي والمعنى اللغوي على الجميع ، وخبر سلمة المتقدم شاهد به .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب العاقلة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 378 | السيد محمد صادق الروحاني