تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الفصل الثاني : في شرائط القصاص وهي خمسة الأول : الحرية الثاني : الاسلام ، إذا كان القاتل مسلما فلا يقتل مسلم بكافر ،
شرح
الفصل الثاني شرائط القصاص ( الفصل الثاني : في شرائط القصاص وهي خمسة الأول : الحرية ) لعدم الموضوع لهذا الشرط في هذا الزمان ومن المستبعد جدا تحقق الموضوع له إلى زمان ظهور سيدنا أرواحنا فداه ، الاعراض عن البحث في فروع هذا الشرط وصرف عنان الكلام إلى ما هو المهم من المباحث الأخر أولى ، كما عليه بنائنا في هذا الشرح . اشتراط التساوي في الدين الشرط ( الثاني ) التساوي في ( الاسلام ) بلا خلاف فيه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض ، والنصوص الآتية دالة عليه . وتفصيل ذلك : إنه تارة يكون المقتول كافرا والقاتل مسلما ، وأخرى يكونان معا كافرين ، وثالثة يكون المقتول مسلما والقاتل كافرا ، فالكلام في موارد ثلاثة ، أما المورد الأول أي ( إذا كان القاتل مسلما ) والمقتول كافرا ( ف‍ ) فيه أقوال : الأول : إنه ( لا يقتل مسلم بكافر ) مع عدم اعتياد قتله وهو المشهور بين
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني