تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك
شرح
نعم ، لا يبعد دعوى شمول صحيح زرارة الدال على أن الآمر يخلد في السجن له بتنقيح المناط ، فإن مورده ما لو كان المأمور غير المقتول ، ولكن لم أظفر بمن أفتى به ، وكذا لو توعد بالقتل فإن دليل نفي الاكراه لا يشمل ذلك . فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز قتل النفس المحترمة هو عدم الجواز فحكمه حكم سابقه . وأما لو توعد بما يزيد على القتل من الخصوصيات ، كما إذا قال : أقتل نفسك وإلا لقطعتك إربا إربا ، فالظاهر جواز قتل نفسه حينئذ لدليل نفي الاكراه ، وما ذكرناه في وجه عدم صدق الاكراه لو أكرهه على قتل غيره لا يشمله ، فيجوز قتل نفسه حينئذ . ولا قود على المكره لعدم استناد القتل إليه . فإن الاكراه لا يوجب سلب الاختيار ، فالقتل مستند إلى المباشر كما أن جوازه لا يوجب عدم استناد القتل إليه . فهل لا شئ على المكره - بالكسر - كما هو ظاهر بعض الأساطين ؟ الأظهر أنه يخلد في السجن لأن صحيح زرارة بتنقيح المناط دال عليه ، ولا يبعد ثبوت الدية عليه ، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا ، فتأمل . ونظير المقام في جواز القتل ما لو اضطر إلى قتل نفسه دفعا للفرد الأشد كما إذا علم بأنه لو لم يقتل نفسه لقتله آخر بأشد مما قتل به نفسه ، فإن دليل نفي الاضطرار يدل على جواز القتل ، ولا يبعد ثبوت الدية على من يعلم بأنه يقتله فإنه الباعث لقتل نفسه ، فتأمل .

لو أمسكه شخص وقتله آخر

السابعة : ( ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك