وسملت عين الناظر
شرح
وسملت عين الناظر ) كما هو المشهور ، وعن الغنية والخلاف الاجماع عليه ، ويشعر به
عبارة المسالك ، وعن الروضة دعوى الاجماع على الأولين .
ويشهد للجميع : معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن ثلاثة نفر
رفعوا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر
يراهم ، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتى
يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل " ( 1 ) .
ويشهد للحكمين الأولين مضافا إلى ذلك : جملة من النصوص ، لاحظ صحيح
الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قضى علي - عليه السلام - في رجل أمسك أحدهما
وقتل الآخر ، قال - عليه السلام - : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه
حتى مات غما " الحديث ( 2 ) ، وقريب منه موثق سماعة ( 3 ) ومعتبر عمرو بن أبي المقدام ( 4 ) .
ثم إن الظاهر من خبر الرؤية أنها من حيث هي ليست موضوع الحكم ، بل
الظاهر من قوله : رفعوا إلى أمير المؤمنين ، هو دخالة الرائي في القتل ، ولو بأن يراقبهم
حتى لا يطلع الغير ويمنع عنه أو نحو ذلك ، ولذا لا يجري هذا الحكم بالنسبة إلى
شهود القتل المدعين للرؤية بلا اشكال .
وفي خبر عمرو بن أبي المقدام : الأمر بأن يضرب في كل سنة خمسين جلدة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .