تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وسملت عين الناظر
شرح
وسملت عين الناظر ) كما هو المشهور ، وعن الغنية والخلاف الاجماع عليه ، ويشعر به عبارة المسالك ، وعن الروضة دعوى الاجماع على الأولين . ويشهد للجميع : معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم ، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل " ( 1 ) . ويشهد للحكمين الأولين مضافا إلى ذلك : جملة من النصوص ، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قضى علي - عليه السلام - في رجل أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال - عليه السلام - : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما " الحديث ( 2 ) ، وقريب منه موثق سماعة ( 3 ) ومعتبر عمرو بن أبي المقدام ( 4 ) . ثم إن الظاهر من خبر الرؤية أنها من حيث هي ليست موضوع الحكم ، بل الظاهر من قوله : رفعوا إلى أمير المؤمنين ، هو دخالة الرائي في القتل ، ولو بأن يراقبهم حتى لا يطلع الغير ويمنع عنه أو نحو ذلك ، ولذا لا يجري هذا الحكم بالنسبة إلى شهود القتل المدعين للرؤية بلا اشكال . وفي خبر عمرو بن أبي المقدام : الأمر بأن يضرب في كل سنة خمسين جلدة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .