تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
( 1 ) إن الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر ، رويا هذا الخبر عن سليمان ابن خالد وهو اشتباه : إذ في جميع النسخ يكون مرويا عن حسين بن خالد . ( 2 ) إنهما عبرا عنه بالحسن ، وبقرينة ما في ذيل الخبر يكون نظرهما إلى روايته في الكتب الثلاثة ، الكافي ، والتهذيب ، والفقيه ، والخبر بطرقه المتعددة فيها ضعيف : لأن في سند الكليني محمد بن حفص وهو مجهول ، إذ محمد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية لا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم ، والشيخ رواه بطريقين ، في أحدهما محمد بن حفص الذي عرفت حاله ، وفي الآخر محمد بن أشيم الضعيف ، وأما الصدوق فقد رواه أيضا بطريقين ، في أحدهما موسى بن سعدان وهو ضعيف ، وفي الآخر إرسال ، فالخبر بجميع طرقه في الكتب الثلاثة ضعيف فلا وجه لتعبيرهم عنه بالحسن ، نعم هو صحيح على ما رواه البرقي في المحاسن . ( 3 ) إن مقتضى اطلاق الخبر ثبوت الدية على الجاني ولو كان القتل خطأ وحيث إن نصوص العاقلة كما ستمر عليك منصرفة عن ذلك ولا اجماع تعبدي في المقام فالمعتمد هو اطلاق النص . ( 4 ) إن المراد من حسين بن خالد هو الخفاف الثقة ، لأنه المراد منه عند اطلاقه فلا يرد على الخبر بأن حسين بن خالد مردد بين الثقة وغير الثقة ولا قرينة على أنه الأول . ( 5 ) قد يقال إنه يعارض الخبر جملة من النصوص ، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل قطع رأس الميت ، قال - عليه السلام - : " عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي " ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل قطع رأس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .