تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب ، ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته ، ولو ضرب الحامل فألقت جنينا فمات بالالقاء ، قتل به إن كان عمدا ،
شرح
السادسة : ( ويرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب ) بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط والخلاف دعوى الاجماع عليه ، وقد مر الكلام فيه في آخر كتاب المواريث ، وبينا من يرث الدية ومن لا يرثها ، وفي النصوص المتقدمة ما يشعر بذلك . لاحظ صحيح أبي عبيدة المتقدم الدال على أنه لو ألقت المرأة حبلها تكون الدية لزوجها وهي لا ترث منها لأنها قتلته . وفي صحيح حسين بن خالد الآتي في الجناية على الميت ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة ( 1 ) . السابعة : ( ودية جراحاته وأعضائه ) يعتبر ( بنسبة ديته ) ، ففي قطع يده خمسون دينارا ، وفي حارصته مثلا دينار ، وهكذا بلا خلاف . لصحيح ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ( 2 ) . الثامنة : ( ولو ضرب الحامل فألقت جنينا فمات بالالقاء ) فالمشهور بين الأصحاب أنه ي‍ ( قتل به إن كان عمدا ) وعللوه بأنه قاتل والمفروض كونه عمديا فيلحقه حكمه وهو القود ، ولكن قد مر في كتاب القصاص أنه لا قود لمن لا يقاد منه ، فلا يقتل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .