تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
على ما لو كان نادرا . قيل ووافقه الحلبيان على هذا الجمع . وفيه : أولا : إن صحيح زرارة على نقل الصدوق لا يشمل المقام ويختص بكون المأمور حرا . وثانيا : إن الخبرين أخص مطلق من الصحيح فيقدمان عليه . وثالثا : إن الجمع المزبور تبرعي لا شاهد له . فالأظهر أن السيد يقاد منه ، والعبد يخلد في السجن ، هذا إذا كان العبد عاقلا بالغا . وأما إن كان صبيا غير مميز أو مجنونا كذلك ، فلا إشكال في أن القود على سيده ولا شئ على غير المميز لأنه بمنزلة الآلة . وإن كان صبيا مميزا فلا كلام في أن القود على سيده على ما أخبرناه لاطلاق الخبرين ، ولا شئ على العبد إذ ما دل على أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ، وسيأتي ، يختص بما إذا كان القود على الصبي بمقتضى الأدلة فلا يشمل المقام .

لو قال اقتلني فقتله

الخامسة : لو قال اقتلني فقتله ، فإن كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل لم يسغ القتل بلا خلاف ولا اشكال . فإن حرمة القتل الثابتة بنهي المالك الحقيقي لا ترتفع بإذن المقتول ، وكذا على المختار في إكراه الغير بالقتل من أن الاكراه لا يسوغ القتل لو أكرهه متوعدا بالقتل ، فافتاء الأستاذ هنا بعدم الجواز ، لا يجتمع مع ما اختاره هناك من الجواز . وكيف كان فلو أثم وباشر القتل ، فعن الشيخ في المبسوط والمصنف في التلخيص والارشاد والمحقق في الشرائع والشهيد الثاني في المسالك وعن الأخير أنه